رجل له ابن تبناه شخص آخر أجنبى.
هل يجوز للأب الحقيقى الأول أن يحرم ابنه المذكور من ميراثه بسبب ذلك؟
وهل يجوز للابن المتبنى أن يرث من الرجل الذى تبناه؟
أن استحقاق الولد فى كل ما يتركه أبوه إذا مات جبرى .
فلا يملك أحد لا الأب ولا غيره أن يحرم وارثا من ميراثه الشرعى بسبب
من الأسباب.
نعم إذا قام بالشخص مانع من موانع الإرث الشرعية المعلومة يمنع من
الميراث كما أن الولد المتبنى لا يرث ممن تبناه.
2
المتوفى قبل أمه هل يرث منها ابنائه ؟ هل يرثون من جدتهم أم لا ؟
المتوفى قبل والدته لا يرث منها، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، والمتوفي قبل والدته لم يكن له شيء من الإرث.وبالنسبة لأبنائه فإنهم لا يرثون من جدتهم فهم محجوبون بأعمامهم وعماتهم لأنهن اقرب إلى الميت منهم. والمستحب في هذه الحالة إن لم تكن الجدة أوصت بشيء لهم أن يهب الورثة لأبناء أخيهم شيئاً، لقوله تعالى ( وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) (النساء:
وهؤلاء جمعوا يتماً وقرابة فهم أولى الناس بهذه الهبة.
والله أعلم3هل يجوز للأب أن يتنازل عن ملك من أملاكه سواء المنزل أو المحل لأحد أبنائه، مع العلم بأن أبناءه أي الورثة من بعده لا مانع لديهم من ذلك لسبب ما ورغبة منهم بمساعدة الأخ الذي تم له التنازل أو الأخت التي بقيت عانسا بدون زواج؟يجوز تنازل الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية لغير مسوغ إذا كانوا رشداء بالغين، ولا يصح تنازلهم عن التركة إلا بعد استحقاقها.فإن كان القصد بتنازل الأب -عن بعض أملاكه لبعض ولده أو غيرهم برضى الورثة- أن يكون ذلك بعد موته فإن رضى الورثة بذلك لا يصح ولا اعتبار له شرعاً لأنه تنازل عن حق قبل استحقاقه فهو هبة لما لا يملكون، ويكون تنازل الأب هنا بمنزلة الوصية للوارث وهي نافذة بشرط أن يجيزها الورثة البالغون الرشداء، فإن كان فيهم غير بالغ أو غير رشيد لم يمض ما يقابل حصته.وإن كان القصد أنه يتنازل لهم عنه في حياته وحال أهليته للتصرف فهو بمنزلة الهبة، فإذا كان لبعض الأبناء وتمت الهبة بشروطها فإنه يصح إذا كان لسبب معتبر شرعاً ولو لم يرض بقية الأبناء، أما إذا كان لغير مسوغ فإنه يصح أيضاً إذا تنازل بقية الأبناء عن حقهم في التسوية في العطية وكانوا رشداء بالغين لأن الراجح وجوب التسوية بين الأبناء في العطية، كما سبق بيانه بالتفصيل والأدلة ومذاهب أهل العلم في الفتوى والله أعلم.4توفي رجل وترك من ضمن الميراث كتابا ألفه فما حكم العلم في هذا الكتاب ؟ وهل يحق لكل فرد من الورثة طباعة الكتاب وبيعه لصالحه أو لصالح الورثة وهل يجب تقييم حقوق الطبع وتوزيعه مع باقي الموروثات ؟حق الطبع كغيره من الحقوق والممتلكات التي يتركها الميت؛ لكل واحد من الورثة الحق فيه بحسب نصيبه من التركة.فإن كل ما يتركه الميت من حقوق وممتلكات ثابتة أو منقولة يعتبر تركة، لجميع ورثته الحق فيه كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالىومن ذلك حق مؤلفاته فإنها تقوم وتوزع قيمتها على الورثة بأي كيفية يرونها مناسبة.وإذا تنازل بعضهم عن حقه لغيره وكان رشيدا بالغا جاز ذلك، وإذا اتفقوا على أن يطبعوا الكتاب ويوزعوا مردوده جاز لهم ذلك، ويجوز أن يتفقوا جميعا على أن يطبعه كل فرد منهم لصالحه إذا كانت أنصبتهم من التركة متساوية، أما إذا كانت متفاوتة فإن تنازل الأكثر نصيبا يشترط فيه أن يكون صاحبه رشيدا بالغا كما تقدم.لأن حقوق الطبع- كما قلنا- كغيرها من الحقوق تعتبر ملكا شرعيا لأصحابها؛ وبالتالي فهي جزء من التركة يجري عليها ما يجري على التركة.والله أعلم.